تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
. . . . . . . . . .
شرح
أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها وذكر المواقيت ثم قال : ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم « 1 » ، ومنها ما رواه أبو بصير قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : انا نروى بالكوفة ان عليا عليه السّلام قال : ان من تمام حجّك احرامك من دويرة أهلك فقال : سبحان اللّه لو كان كما يقولون لما تمتع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بثيابه إلى الشجرة « 2 » . ومنها ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : وليس لأحد أن يحرم دون الوقت الذي وقّته رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فإنما مثل ذلك مثل من صلى في السفر أربعا وترك اثنتين « 3 » . ومنها ما رواه ميسر قال : دخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام وأنا متغيّر اللون فقال لي : من أين أحرمت قلت : من موضع كذا وكذا فقال ربّ طالب خير تزل قدمه ثم قال يسرك ان صليت الظهر أربعا في السفر قلت لا قال : فهو واللّه ذاك « 4 » ومنها ما رواه ميسر أيضا قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل أحرم من العقيق وآخر من الكوفة أيهما أفضل فقال : يا ميسر أتصلي العصر أربعا أفضل أم تصليها ستا فقلت :
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب المواقيت ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .