تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
. . . . . . . . . .
شرح
أصليها أربعا أفضل قال : فكذلك سنة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أفضل من غيرها « 1 » ، ومنها ما رواه حنان بن سدير قال : كنت أنا وأبي وأبو حمزة الثمالي وعبد الرحيم القصير وزياد الأحلام فدخلنا على أبي جعفر عليه السّلام فرأى زيادا قد تسلّخ جسده فقال له من أين أحرمت قال : من الكوفة قال : ولم أحرمت من الكوفة فقال : بلغني عن بعضكم أنه قال ما بعد من الاحرام فهو أعظم للأجر فقال : ما بلّغك هذا الّا كذّاب ثم قال لأبي حمزة من أين أحرمت قال : من الربذة قال له ولم لانّك سمعت ان قبر أبي ذر رضي اللّه عنه بها فأحببت أن لا تجوزه ثم قال لأبي ولعبد الرحيم من أين أحرمتما فقالا : من العقيق فقال : أصبتما الرخصة واتبعتما السنة ولا يعرض لي بابان كلاهما حلال الا أخذت باليسير وذلك ان اللّه يسير يحبّ اليسير ويعطي على اليسير ما لا يعطي على العنف « 2 » . الفرع الثاني : أنه يجوز الاحرام قبل الميقات بالنذر وهذا هو المشهور بين القوم وتدل على جوازه جملة من النصوص منها ما رواه الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل جعل للّه عليه شكرا ان يحرم من الكوفة قال : فليحرم من الكوفة وليف للّه بما قال « 3 » ومنها ما رواه علي بن أبي حمزة قال : كتبت إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام أسأله عن رجل جعل للّه عليه أن يحرم من الكوفة قال : يحرم من الكوفة « 4 » ومنها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سمعته يقول لو انّ عبدا
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 11 من المواقيت ، الحديث 6 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 7 . ( 3 ) الوسائل : الباب 13 من المواقيت ، الحديث 1 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .