[ أحكام المواقيت ]
أحكام المواقيت
[ ( مسألة 164 ) : لا يجوز الاحرام قبل الميقات ]
( مسألة 164 ) : لا يجوز الاحرام قبل الميقات ولا يكفي المرور عليه محرما بل لا بد من الاحرام من نفس الميقات ويستثنى من ذلك موردان :
1 - ان ينذر الاحرام قبل الميقات فإنه يصح ولا يلزمه التجديد في الميقات ولا المرور عليه بل يجوز له الذهاب إلى مكة من طريق لا يمرّ بشيء من المواقيت ولا فرق في ذلك بين الحج الواجب والمندوب والعمرة المفردة نعم إذا كان احرامه للحج فلا بد من أن يكون احرامه في أشهر الحج كما تقدم .
2 - إذا قصد العمرة المفردة في رجب وخشي عدم ادراكها إذا أخر الاحرام إلى الميقات جاز له الاحرام قبل الميقات وتحسب له عمرة رجب وان أتى ببقية الأعمال في شعبان ولا فرق في ذلك بين العمرة الواجبة والمندوبة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في هذه المسألة فروع :
الفرع الأول : أنه لا يجوز الاحرام قبل الميقات وهذا على طبق القاعدة الأولية إذ بعد ما علم من الشرع الأقدس أنه يشترط أن يكون الاحرام من محل خاص ولو لم يدل على عدم الجواز دليل فان الاتيان بالمشروط بلا رعاية شرطه تشريع محرم وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه عبيد اللّه بن علي الحلبي عن