. . . . . . . . . .
شرح
فداه أو ما أشبهها ويؤكد المدعى ما رواه جميل بن دراج « 1 » وأما كون هذه المواضع المذكورة في الحديثين أفضل كما في المتن فالظاهر أنه لا دليل عليه واستدل سيدنا الأستاذ على الأفضلية بأمرين أحدهما ذكرهما في الحديثين ثانيهما التأسي بالنبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم والظاهر أن شيئا من الأمرين لا يكون دليلا أما الأول فلعطف غير المذكورين عليهما وهو بنفسه يدل على كون الجميع في صف واحد وأما التأسي فلا ندري أن ما صدر عن وجوده المقدس أرواحنا فداء لتراب قدمه لأجل خصوصية في المحل المختار أو من باب كونه أحد المصاديق هذا من ناحية ومن ناحية أخرى الجزم بالحكم بلا دليل معتبر تشريع نعم الاتيان بالخصوصية برجاء الأفضلية حسن فان باب الرجاء واسع فلاحظ .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 228 .