[ 10 - أدنى الحل ]
10 - أدنى الحل وهو ميقات العمرة المفردة بعد حج القران أو الافراد بل لكل عمرة مفردة لمن كان بمكة وأراد الاتيان بها والأفضل أن يكون من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم ( 1 ) .
شرح
من البيداء « 1 » ولاحظ ما رواه ابن سنان أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : من أقام بالمدينة وهو يريد الحج شهرا أو نحوه ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة فإذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسيرة ستة أميال فليحرم منها « 2 » فيجوز التعدي بلحاظ هذه الطائفة لكن لا بد من التحفظ على الخصوصية التي ذكرت فيها وعلى هذا الأساس لا بد من الاقتصار على مقدار المحاذاة المذكور في الحديث فيلزم أن يكون البعد ستة أميال لا أزيد ولا أقل وأيضا يلزم الاقتصار على خصوص مسجد الشجرة ولا يجوز التعدي إلى مطلق المحاذاة واللّه العالم بحقائق الأمور .
( 1 ) أما كون أدنى الحل ميقات العمرة المفردة لمن كان بمكة فيدل عليه ما رواه عمر بن يزيد « 3 » فان الحديث يدل بإطلاقه على أن من يكون بمكة ويريد أن يأتي بالعمرة المفردة يخرج ويحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبههما فإنه يستفاد من الحديث أمران أحدهما عموم الحكم لكل من يريد الاعتمار وهو في مكة ولذا يمكن ان يقال إنه لو دخل مكة أحد بلا احرام عصيانا أو نسيانا وأراد الاعتمار يمكنه العمل بإطلاق الحديث .
ثانيهما : أنه لا يختص جواز الاحرام بالمذكور في الرواية لمكان قوله أرواحنا
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 7 من أبواب المواقيت ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 3 ) لاحظ ص 228 .