. . . . . . . . . .
شرح
أنعم اللّه عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتمّ « 1 » وصاحب الحدائق يعبر عن حديث الحلبي بالصحيح « 2 » .
وعليه لا اشكال في الحديث من حيث السند وسيدنا الأستاذ تعرض لاعتبار سند الحديث وأثبت تماميته ويعبر عن الحديث الثالث بالمعتبر وقد تعرضنا لاعتبار سند الحديث في كتاب مصباح الناسك في شرح المناسك ويمكن أن يقال إذا لم يكن جائزا لشاع وذاع إذ المسألة مورد الابتلاء والاحرام بالنذر قبل الميقات أمر جار في الخارج ومشهور في الألسن فكيف لا يكون مشروعا هذا من حيث السند وفي المقام وجوه من الاشكال :
الوجه الأول : أنه يشترط في جواز النذر رجحان متعلقه ومع عدم الرجحان كما هو المفروض لا يصح النذر ويرد عليه ان الأحكام الشرعية تعبدية ويلزم علينا متابعة الشارع الأقدس ومن الممكن تخصيص ذلك الكلي بأن نقول لا يلزم الرجحان في هذا المورد مضافا إلى أنه يمكن تحقق الرجحان في المنذور بالنذر فان تقدم الرجحان على النذر رتبي لا زماني .
إن قلت : فعليه يجوز تحليل كل محرم ومكروه بالنذر قلت : كلا فان اللازم وجود الدليل وفي المقام الدليل موجود وهو النص والضرورة .
الوجه الثاني : من الاشكال أنه يلزم لغوية جعل المواقيت إذ المفروض جواز الاحرام قبلها .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 2 ) الحدائق : ج 14 ص 462 .