[ 8 - الجعرانة ]
8 - الجعرانة وهي ميقات أهل مكة لحج القران والافراد وفي حكمهم من جاور مكة بعد السنتين فإنه بمنزلة أهلها وأما قبل ذلك فحكمه كما تقدم في المسألة ( 146 ) ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يدل عليه ما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج « 1 » فان الحديث يدل بوضوح على انّ ميقات أهلها مكة ومن يلحق بهم الجعرانة وان الاحرام من مكة مخصوص بمن تكون له المتعة ويدل عليه أيضا ما رواه أبو الفضل قال : كنت مجاورا بمكة فسألت أبا عبد اللّه عليه السّلام من أين أحرم بالحج فقال : من حيث احرم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم من الجعرانة أتاه في ذلك المكان فتوح فتح الطائف وفتح خيبر والفتح فقلت متى أخرج قال : إن كنت صرورة فإذا مضى من ذي الحجة يوم فإذا كنت قد حججت قبل ذلك فإذا مضى من الشهر خمس « 2 » .
وربما يقال إن ميقات أهل مكة ومن يلحق بهم نفس مكة والذي يمكن أن يذكر في تقريبه وجهان :
الوجه الأول : ان المستفاد من الأخبار الدالة على من كان منزله دون الميقات ميقاته منزله فيكون حكم المكي كذلك .
ويرد عليه انه لو أريد من التقريب ان تلك الروايات تشمل أهالي مكة حيث إن منزلهم دون الميقات فهو غير تام إذ العنوان المأخوذ في الدليل لا يشمل أهالي مكة كما نسب إلى صاحبي الحدائق والجواهر بل مخصوص بمن يكون منزله واقعا بين الميقات ومكة والذي يوضح المدعى ما رواه معاوية بن عمّار « 3 » فإنه يستفاد من
هامش
( 1 ) لاحظ ص 252 .
( 2 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 6 .
( 3 ) لاحظ ص 227 .