تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
. . . . . . . . . .
شرح
عرق إلى مكة فليحرم من منزله « 1 » ومنها ما رواه أبو سعيد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عمن كان منزله دون الجحفة إلى مكة قال : يحرم منه « 2 » ومنها ما رواه رباح بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام يروون ان عليا عليه السّلام قال : ان من تمام حجك احرامك من دويرة أهلك فقال : سبحان اللّه لو كان كما يقولون لم يتمتع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بثيابه إلى الشجرة وانما معنى دويرة أهله من كان أهله وراء الميقات إلى مكة « 3 » قال : وسئل الصادق عليه السّلام عن الرجل منزله خلف الجحفة من أين يحرم قال : من منزله « 4 » قال : وفي خبر آخر من كان منزله دون المواقيت ما بينه وبين مكة فعليه أن يحرم من منزله « 5 » . ومنها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فميقاته منزله « 6 » ومنها ما رواه رياح قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام انا نروي أن عليا عليه السّلام قال : ان من تمام الحج والعمرة أن يحرم الرجل من دويرة أهله فقال : قد قال ذلك علي عليه السّلام لمن كان منزله خلف هذه المواقيت ، الحديث « 7 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 5 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 6 . ( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 7 . ( 6 ) نفس المصدر ، الحديث 8 . ( 7 ) نفس المصدر ، الحديث 9 .
مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 304 | السيد تقي الطباطبائي القمي / غالب سيلاوى