[ ( مسألة 9 ) : ثمن هدي الصبي على الولي ]
( مسألة 9 ) : ثمن هدي الصبي على الولي وذلك كفارة صيده واما الكفارات التي تجب عند الاتيان بموجبها عمدا فالظاهر أنها لا تجب بفعل الصبي لا على الولي ولا في مال الصبي ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قد ذكر قدّس سرّه في هذه المسألة فروعا ثلاثا :
الفرع الأول : ان ثمن هديه على وليه ويدل عليه بعض النصوص لاحظ ما رواه زرارة « 1 » فان الظاهر من هذه الرواية ان الذبح على الولي ومثله حديث إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير احرام قال : قل لهم يغتسلون ثم يحرمون واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم « 2 » ويستفاد من حديث آخر لمعاوية بن عمار « 3 » ان الهدى على نفس الصبي إذا كان واجدا والا فليصم عنه وليه فتكون النسبة بين هذه الرواية وتلك الطائفة بالعموم والخصوص ومقتضى الصناعة تخصيص العام بالخاص وصفوة القول أنه يجمع بين النصوص بان يقال انّ الطفل إذا كان واجدا يذبح من ماله وان لم يجد فإن كان الولي واجدا يذبح عن الصغير وعن نفسه وان كان واجدا في الجملة يذبح عن الصغير ويصوم عن نفسه وان لم يجد أصلا يصوم عنه وعن نفسه ولكن مقتضى الاحتياط ان يذبح الولي عنه إذا كان واجدا والّا يصوم عنه ولا يتصرف في مال الصغير .
الفرع الثاني : ان كفارة صيده على الولي لاحظ ما رواه زرارة المتقدم آنفا فإنه
هامش
( 1 ) لاحظ ص 26 .
( 2 ) الوسائل : الباب 17 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 2 .
( 3 ) لاحظ ص 23 .