تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
. . . . . . . . . .
شرح
ومقتضى الأصل عدم عموم الجعل فالاحتياط يقتضي الالتزام بالاختصاص . الجهة الخامسة : ان يلبسه ثوبي الاحرام ويأمره بالتلبية ويلقنه إياها ان كان قابلا والا لبّى عنه ويجنبه عما يجب على المحرم الاجتناب عنه لاحظ حديثي معاوية بن عمّار « 1 » وزرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال إذا حجّ الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره ان يلبي ويفرض الحجّ فإن لم يحسن ان يلبّي لبّوا عنه ويطاف به ويصلّي عنه ، قلت : ليس لهم ما يذبحون قال : يذبح عن الصغار ويصوم الكبار ويتقي عليهم ما يتقى من المحرم من الثياب والطيب وان قتل صيدا فعلى أبيه « 2 » فإنه يستفاد من الحديثين جميع المذكورات . الجهة السادسة : انه يجوز تأخير تجريده عن الثياب إلى فخ إذا كان سائرا من ذلك الطريق لاحظ ما رواه أيّوب أخي أديم قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام من أين يتجرّد الصبيان فقال كان أبي يجرّدهم من فخ « 3 » . الجهة السابعة : ان يأمره بالاتيان بكل ما يتمكن منه وينوب عنه فيما لا يتمكن ولا يبعد ان يستفاد المدعى من حديث زرارة المتقدم آنفا فان العرف يفهم انه لا خصوصية في التلبية وان الحكم هكذا أي يلزم المباشرة مع الامكان ومع عدمه تصل النوبة إلى النيابة . الجهة الثامنة : ان مقتضى حديث محمد بن الفضيل قال : سألت أبا جعفر
هامش
( 1 ) لاحظ ص 23 . ( 2 ) الوسائل : الباب 17 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 5 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .