[ الشرط الثاني : العقل ]
الشرط الثاني : العقل فلا يجب الحج على المجنون وان كان أدواريا نعم إذا أفاق المجنون في أشهر الحج وكان مستطيعا ومتمكنا من الاتيان بأعمال الحج وجب عليه وان كان مجنونا في بقية الأوقات ( 1 ) .
[ الشرط الثالث : الحرية ]
الشرط الثالث : الحرية فلا يجب الحج على المملوك وان كان مستطيعا ومأذونا من قبل المولى ولو حج بأذن مولاه صح ولكن لا يجزيه عن حجة الاسلام فتجب عليه الإعادة إذا كان واجدا للشرائط بعد العتق .
شرح
لا يبعد ان يفهم العرف من الرواية ان كفارة الصيد على من يكون متوليا لامره بلا خصوصية للأب .
الفرع الثالث : أنه لو أتى عمدا بما يوجب الكفارة لا تجب لا عليه ولا على وليه اما عدم وجوبه عليه فلوجهين :
الوجه الأول : أنه قد مرّ وتقدم أنه قبل البلوغ لا يجري عليه القلم .
الوجه الثاني : ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : عمد الصبي وخطاه واحد « 1 » فان المستفاد من الحديث ان عمد الصبي يعتبر خطأ فإن لم يكن حكم للخطأ لا يحكم عليه وان كان له حكم يحكم عليه بذلك الحكم نعم يمكن عدم جريان حكم الخطأ بالنسبة إلى غير البالغ ببركة عدم جريان القلم عليه وأما عدم وجوبها على الولي فلعدم المقتضي ومقتضى الأصل العملي عدم الوجوب .
( 1 ) اشتراط وجوب الحج بالعقل وكون المكلف عاقلا لا خلاف فيه بل هو أمر واضح ظاهر وان شئت قلت اعتبار العقل في التكليف لا اختصاص له بمورد دون آخر أضف إلى ذلك ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لما خلق
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب العاقلة ، الحديث 2 .