[ ( مسألة 10 ) : إذا أتى المملوك المأذون من قبل مولاه في الحج بما يوجب الكفارة ]
( مسألة 10 ) : إذا أتى المملوك المأذون من قبل مولاه في الحج بما يوجب الكفارة فكفارته على مولاه في غير الصيد وعلى نفسه فيه .
[ ( مسألة 11 ) : إذا حج المملوك بإذن مولاه وانعتق قبل ادراك المشعر ]
( مسألة 11 ) : إذا حج المملوك بإذن مولاه وانعتق قبل ادراك المشعر أجزأه عن حجة الاسلام بل الظاهر كفاية ادراكه الوقوف بعرفات معتقا وان لم يدرك المشعر ويعتبر في الأجزاء الاستطاعة حين الانعتاق فإن لم يكن مستطيعا لم يجزئ حجه عن حجة الاسلام ولا فرق في الحكم بالاجزاء بين أقسام الحج من الافراد والقرآن والتمتع إذا كان المأتى به مطابقا لوظيفته الواجبة .
[ ( مسألة 12 ) : إذا انعتق العبد قبل المشعر في حج التمتع فهديه عليه ]
( مسألة 12 ) : إذا انعتق العبد قبل المشعر في حج التمتع فهديه عليه وان لم يتمكن فعليه ان يصوم بدل الهدى على ما يأتي وان لم ينعتق فمولاه بالخيار فان شاء ذبح عنه وان شاء أمره بالصوم ( 1 ) .
شرح
اللّه العقل استنطقه ثم قال له اقبل فاقبل ثم قال له أدبر فادبر ثم قال : وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إليّ منك ولا أكملتك الّا فيمن احبّ اما انّي ايّاك آمر وايّاك أنهى وايّاك أعاقب وايّاك أثيب « 1 » ولا فرق في هذا الحكم بين الاطباقي والادواري لوحدة الملاك والدليل نعم إذا افاق في اشهر الحج وكان جامعا للشرائط يجب عليه إذ ترتب الحكم على موضعه طبيعي .
( 1 ) لا نتعرض لأحكام المملوك لعدم الابتلاء بها في أمثال زماننا .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب مقدمة العبادات ، الحديث 1 .