[ ( مسألة 8 ) : نفقة حج الصبي في ما يزيد على نفقة الحضر على الولي لا على الصبي ]
( مسألة 8 ) : نفقة حج الصبي في ما يزيد على نفقة الحضر على الولي لا على الصبي نعم إذا كان حفظ الصبي متوقفا على السفر به أو كان السفر مصلحة له جاز الانفاق عليه من ماله ( 1 ) .
شرح
الثاني عليه السّلام عن الصبي متى يحرم به قال : إذا أثغر « 1 » ان الاحرام بالصبي يختص بصورة الاثغار ولا أدري ما الوجه في عدم تعرض جملة من الأصحاب لهذه الجهة في هذا المقام والاثغار عبارة عن سقوط أسنانه الرواضع ونباتها مكانها ويمكن ان الوجه في عدم العمل بالحديث ان السيرة جارية على خلافه وانه لو كان الحكم معلقا على الاثغار لكان معلوما وشايعا واللّه العالم بحقائق الأمور ويمكن أن يكون الوجه في الاعراض عن الخبر المشار إليه انه لا اعتبار بسنده فان محمد بن فضيل الراوي عن الامام أرواحنا فداه لم تثبت وثاقته فان محمد بن فضيل بن غزوان وثق ولكن هو من أصحاب الصادق فلا اعتبار بسند الحديث .
( 1 ) ما افاده على طبق القاعدة فإنه لا يجوز التصرف في ماله الّا إذا توقف حفظه على بذل مال أو كان البذل في سبيل مصلحته والا فلا يجوز التصرف والنصوص الدالة على جواز الإحجاج لا تكون في مقام البيان من هذه الجهة مثلا إذا قال المولى يستحب غسل الجمعة هل يمكن أن يقال أنه يجوز الاغتسال بالماء المغصوب .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 8 .