. . . . . . . . . .
شرح
يقطين قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام عن الرجل والمرأة يتمتعان بالعمرة إلى الحج ثم يدخلان مكة يوم عرفة كيف يصنعان قال : يجعلانها حجة مفردة وحدّ المتعة إلى يوم التروية « 1 » وما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن المرأة تدخل مكة متعة فتحيض قبل أن تحل متى تذهب متعتها قال : كان جعفر عليه السّلام يقول زوال الشمس من يوم التروية وكان موسى عليه السّلام يقول صلاة المغرب من يوم التروية فقلت جعلت فداك عامّة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون ثم يحرمون بالحج فقال زوال الشمس فذكرت له رواية عجلان أبي صالح فقال : إذا زالت الشمس ذهبت المتعة فقلت فهي على احرامها أو تجدد احرامها للحج فقال : لا هي على احرامها قلت : فعليها هدي قال :
لا الا أن تحب أن تطوّع ثم قال : أما نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل ان نحرم فاتتنا المتعة « 2 » ولا بد من العمل على طبق هذه الرواية إذ لا يخلو الأمر من أحد أمرين إما يكون الجمع بين النصوص قابلا ويمكن ارتفاع التعارض وتكون النتيجة الاخذ بحديث ابن بزيع وإما لا يكون الجمع قابلا ويكون التعارض موجودا بينها لا بد من ترجيح أحد الطرفين فلا بد من الاخذ بحديث ابن بزيع لكونه أحدث .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 21 من هذه الأبواب ، الحديث 11 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 14 .