تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١

[ ( مسألة 155 ) : من كانت وظيفته حج التمتع لم يجز له العدول إلى غيره ]

( مسألة 155 ) : من كانت وظيفته حج التمتع لم يجز له العدول إلى غيره من أفراد أو قران ويستثنى من ذلك من دخل في عمرة التمتع ثم ضاق وقته فلم يتمكن من اتمامها وادراك الحج فإنه ينقل نيته إلى حج الافراد ويأتي بالعمرة المفردة بعد الحج وحدّ الضيق المسوّغ لذلك خوف فوات الركن من الوقوف الاختياري في عرفات ( 1 ) .
شرح
دخوله بلا احرام حديث حماد « 1 » وأما جواز خروجه لحاجة فيدل على جوازه أيضا حديث حماد ولكن يعارضه حديث إسحاق « 2 » حيث يستفاد منه انه يلزم الاحرام للحج والترجيح مع حديث إسحاق للاحدثية وأما إذا كان رجوعه في غير شهر العمرة فيدل على وجوب تجديد العمرة حديث إسحاق فلاحظ . ( 1 ) في هذه المسألة ثلاث جهات : الجهة الأولى : انّ من وظيفته حج التمتع لا يجوز له العدول إلى غيره من الافراد والقران وهذا واضح ظاهر فان العدول يحتاج إلى الدليل وبعبارة واضحة مقتضى القاعدة الأولية الإتيان بالوظيفة فإذا لم يأت بها يكون عاصيا ويكون كالتارك بل العدول أسوأ حالا عن الترك فان التارك للوظيفة يكون عاصيا لأجل ترك الواجب وأما العادل عنها فمضافا إلى ترك الواجب يكون مشرعا ومدخلا ما ليس من الدين في الدين . إن قلت لو شك في جواز العدول ما المانع عن الاخذ بالبراءة والحكم بالجواز
هامش
( 1 ) لاحظ ص 233 . ( 2 ) لاحظ ص 217 .
مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 271 | السيد تقي الطباطبائي القمي / غالب سيلاوى