تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤

[ ( مسألة 156 ) : إذا علم من وظيفته التمتع ضيق الوقت عن اتمام العمرة وادراك الحج قبل أن يدخل في العمرة ]

( مسألة 156 ) : إذا علم من وظيفته التمتع ضيق الوقت عن اتمام العمرة وادراك الحج قبل أن يدخل في العمرة لم يجز له العدول من الأول بل وجب عليه تأخير الحج إلى السنة القادمة ( 1 ) .

[ ( مسألة 157 ) : إذا أحرم لعمرة التمتع في سعة الوقت وأخّر الطواف والسعي متعمدا إلى زمان لا يمكن الاتيان فيه بهما وادراك الحج ]

( مسألة 157 ) : إذا أحرم لعمرة التمتع في سعة الوقت وأخّر الطواف والسعي متعمدا إلى زمان لا يمكن الاتيان فيه بهما وادراك الحج بطلت عمرته ولا يجوز له العدول إلى الافراد على الأظهر لكن الأحوط ان يعدل إليه ويتمها بقصد الأعم من حج الافراد والعمرة المفردة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) ما أفاده على طبق القاعدة إذ المفروض عدم امكان الاتيان بالوظيفة فلا يجوز الدخول في عمرة التمتع وأما جواز العدول في الفرض فيحتاج إلى الدليل والحال انّ الدليل يختص بالداخل في العمرة لاحظ ما رواه إسماعيل بن بزيع « 1 » وبعبارة أخرى المستفاد من الحديث بحسب الفهم العرفي انّ من يدخل في عمرة التمتع بمقتضى وظيفته إذا عرضه عارض مانع عن الاتمام يكون تكليفه التبديل ولا يشمل من يكون عالما بعدم الامكان قبل العمل هذا من ناحية ومن ناحية أخرى العدول خلاف القاعدة فلاحظ . ( 2 ) الظاهر أن ما أفاده تام فإنه أبطل عمرته متعمدا ودليل التبديل يختص بالعاجز لاحظ حديث ابن بزيع المتقدم آنفا فإنه لا اطلاق فيه مضافا إلى أن دليل الحكم الاضطراري لا يشمل الاضطرار المسبب عن الاختيار والا يلزم ارتكاب
هامش
( 1 ) لاحظ ص 273 .