تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
. . . . . . . . . .
شرح
جميع المحرمات بالاكراه أو الاضطرار المسببين عن الاختيار وهل يمكن الالتزام به كلا ، إن قلت فما الوجه في جواز التيمم للصلاة حتى في فرض كون الاضطرار ناشيا عن الاختيار بأن يريق الماء قلت هذا من باب ان الصلاة لا تسقط بحال فلا وجه للمقايسة بين المقامين الّا أن يقال انّ المفروض انه أراق الماء ودليل الحكم الاضطراري لا يشمل الاضطرار الاختياري فلا يلزم التيمم لكن الاحتياط طريق النجاة ولقائل أن يقول سلمنا عدم شمول الدليل للمقام ولا يجوز العدول ولكن ما المانع عن اتمام العمرة ويكتفي بالوقوف الاضطراري لعرفة أو يكتفي بالوقوف الاختياري للمشعر أو الاضطراري له إذ المفروض أنّ الوقوف الاضطراري قائم مقام الاختياري على ما يأتي إن شاء اللّه تعالى ، وقد ورد حديث من أدرك المشعر فقد أدرك الحج . ويرد عليه انّ الكلام هو الكلام فانّ دليل أجزاء الوقوف الاضطراري يختص بالاضطرار الخارج عن الاختيار وهل يجوز تبديل عمرته بالمفردة الظاهر أنه لا يجوز لعدم الدليل عليه فالنتيجة فساد عمرته وأيضا يفسد احرامه إذ الاحرام الصحيح ما يترتب عليه الاعمال والمفروض عدمه وإن شئت فقل ما الدليل دل على بقاء الاحرام بصورة الصحة مع عدم العمل بالوظيفة وبعبارة أوضح لا يكون الاحرام عملا مستقلا في قبال بقية الأعمال بل يكون مرتبطا بها .