تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦

[ حج الافراد ]

حج الافراد مرّ على انّ حج التمتع يتألف من جزءين هما عمرة التمتع والحج والجزء الأول منه متصل بالثاني والعمرة تتقدم على الحج . أما حج الافراد فهو عمل مستقل في نفسه واجب كما علمت على من يكون الفاصل بين منزله وبين المسجد الحرام أقل من ستة عشر فرسخا وفيما إذا تمكن مثل هذا المكلف من العمرة المفردة وجبت عليه بنحو الاستقلال أيضا ، وعليه فإذا تمكن من أحدهما دون الآخر وجب عليه ما يتمكن منه خاصة وإذا تمكن من أحدهما في زمان ومن الآخر في زمان آخر وجب عليه القيام بما تقتضيه وظيفته في كل وقت وإذا تمكن منهما في وقت واحد وجب عليه حينئذ الاتيان بهما والمشهور بين الفقهاء في هذه الصورة وجوب تقديم الحج على العمرة المفردة وهو الأحوط ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قد تقدم الكلام حول انقسام الحج إلى أقسام ثلاثة وان العمرة داخلة في حج التمتع بخلاف القران والافراد فان العمرة لا ترتبط بالحج فيهما وان العمرة المفردة واجبة استقلالا بالنسبة إلى من يكون وظيفته حج الافراد انما الكلام في أنه هل يلزم الاتيان بالحج قبل العمرة أم لا احتاط الماتن في تقديم الحج وهو المشهور بين القوم وادعى عليه الاجماع وربما يقال يستفاد المدعى من النصوص منها ما رواه معاوية « 1 » ومنها ما رواه الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : القارن الذي
هامش
( 1 ) لاحظ ص 226 .
مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 276 | السيد تقي الطباطبائي القمي / غالب سيلاوى