[ ( مسألة 153 ) : المحرّم من الخروج عن مكة بعد الفراغ من أعمال العمرة أو أثنائها انما هو الخروج عنها إلى محل آخر ]
( مسألة 153 ) : المحرّم من الخروج عن مكة بعد الفراغ من أعمال العمرة أو أثنائها انما هو الخروج عنها إلى محل آخر ولا بأس بالخروج إلى أطرافها وتوابعها وعليه فلا بأس للحاج أن يكون منزله خارج البلد فيرجع إلى منزله أثناء العمرة أو بعد الفراغ منها ( 1 ) .
[ ( مسألة 154 ) : إذا خرج من مكة بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون احرام وتجاوز المواقيت ]
( مسألة 154 ) : إذا خرج من مكة بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون احرام وتجاوز المواقيت ففيه صورتان :
الأولى : أن يكون رجوعه قبل مضي شهر عمرته ففي هذه الصورة يلزمه الرجوع إلى مكة بدون احرام فيحرم منها للحج ويخرج إلى عرفات .
الثانية : أن يكون رجوعه بعد مضي شهر عمرته ففي هذه الصورة تلزمه إعادة العمرة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) نقل عن بعض أن الخروج الممنوع مخصوص بالمواضع البعيدة فلا بأس بالخروج إلى فرسخ أو فرسخين ولا وجه له فان مقتضى اطلاق دليل المنع عدم الفرق بين القريب والبعيد وعن بعض تحديده بما زاد عن الحرم وفيه ما في قبله من أنه مناف لاطلاق الدليل وعن المحقق النائيني تحديده بالمسافة الشرعية وهذا يلحق بسابقيه وعن سيدنا الأستاذ جواز الخروج إلى ضواحي مكة وتوابعها لعدم صدق الخروج وهذا أيضا ملحق ببقية الأقوال التي تخالف الاطلاق فالحق عدم الجواز على الاطلاق .
( 2 ) أما إذا كان رجوعه في شهر العمرة وكان خروجه لجهله فيدل على جواز