[ ( مسألة 152 ) : كما لا يجوز للمتمتع الخروج من مكة بعد تمام عمرته كذلك لا يجوز له الخروج منها في أثناء العمرة ]
( مسألة 152 ) : كما لا يجوز للمتمتع الخروج من مكة بعد تمام عمرته كذلك لا يجوز له الخروج منها في أثناء العمرة فلو علم المكلف قبل دخوله مكة باحتياجه إلى الخروج منها كما هو شأن الحملدارية فله أن يحرم أولا بالعمرة المفردة لدخول مكة فيقضي اعمالها ثم يخرج لقضاء حوائجه ويحرم ثانيا لعمرة التمتع ولا يعتبر في صحته مضي شهر من عمرته الأولى كما مر ( 1 ) .
شرح
تعبدي كاشف عن رأي المعصوم عليه السّلام نأخذ به والا فلا وجه لرفع اليد عن الرواية وينبغي رعاية الاحتياط بلا اشكال ولا كلام واللّه العالم والاحتياط طريق النجاة .
ثم أنه لو فرض ان حجه كان مندوبا لا يجوز له أن يترك الحج إذ مقتضى اطلاق جملة من النصوص عدم الفرق بين كون عمله واجبا أو مستحبا لاحظ ما رواه زرارة « 1 » نعم إذا لم يتمكن من الحج يحتاط بجعل عمرته مفردة ويأتي بطواف النساء لاحتمال شمول النصوص الدالة على من فاته الموقفان يتبدل حجه بالعمرة المفردة والّا فمقتضى القاعدة سقوط وجوب الحج عنه لأن المفروض عدم امكانه .
( 1 ) أما عدم جواز الخروج أثناء العمرة فلا طلاق جملة من النصوص منها ما رواه زرارة « 2 » واما ما أفاده الماتن من جواز الاحرام للعمرة المفردة لمن كان له حاجة في الخروج وعدم اعتبار فصل شهر بين عمرة التمتع والعمرة المفردة فقد تقدم الكلام حوله في مسألة 137 وقلنا انّ مقتضى اطلاق حديث إسحاق « 3 » عدم الفرق فلاحظ .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 225 .
( 2 ) لاحظ ص 225 .
( 3 ) لاحظ ص 217 .