تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧

[ ( مسألة 151 ) : إذا فرغ المكلف من أعمال عمرة التمتع ]

( مسألة 151 ) : إذا فرغ المكلف من أعمال عمرة التمتع وجب عليه الاتيان بأعمال الحج ولا يجوز له الخروج من مكة لغير الحج الا أن يكون خروجه لحاجة ولم يخف فوات اعمال الحج فيجب والحالة هذه إن يحرم للحج من مكة ويخرج لحاجته ثم يلزمه أن يرجع إلى مكة بذلك الاحرام ويذهب منها إلى عرفات وإذا لم يتمكن من الرجوع إلى مكة ذهب إلى عرفات من مكانه وكذلك لا يجوز لمن أتى بعمرة التمتع أن يترك الحج اختيارا ولو كان الحج استحبابيا نعم إذا لم يتمكن من الحج فالأحوط أن يجعلها عمرة مفردة ويأتي بطواف النساء ( 1 ) .
شرح
( 1 ) أما عدم جواز الخروج قبل الحج فتدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه زرارة « 1 » ومنها ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه في حديث قال : تمتع فهو واللّه أفضل ثم قال : انّ أهل مكة يقولون إن عمرته عراقية وحجته مكية كذبوا أوليس هو مرتبطا بالحج لا يخرج حتى يقضيه « 2 » ومنها ما رواه زرارة « 3 » وأما جواز الخروج للحاجة مع الاحرام للحج فإذا تمكن رجع إلى مكة وإن لم يتمكن مضى إلى عرفات فيدل عليه ما رواه حفص « 4 » ويدل على التفصيل بين الحاجة وعدمها ما رواه حماد « 5 » وفي المقام حديث « 6 » يستفاد منه جواز الخروج من
هامش
( 1 ) لاحظ ص 225 . ( 2 ) الوسائل : الباب 22 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 2 . ( 3 ) لاحظ ص 225 . ( 4 ) لاحظ ص 258 . ( 5 ) لاحظ ص 233 . ( 6 ) لاحظ ص 217 .