تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
. . . . . . . . . .
شرح
داخلة في الحج ومجموعهما عمل واحد ولا دليل على جواز الانفكاك بين الأمرين فلا بد من أن يأتي بهما شخص واحد عن شخص واحد هذا بحسب القاعدة الأولوية وأما بحسب النص ففي المقام حديثان أحدهما ما رواه الحارث بن المغيرة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل تمتع عن أمه وأهل بحجة عن أبيه قال : انّ ذبح فهو خير له وإن لم يذبح فليس عليه شيء لأنه انما تمتع عن أمه واهلّ بحجة عن أبيه « 1 » . والحديث ضعيف بصالح بن عقبة فإنه لم يوثق وكونه في أسناد كامل الزيارات وتفسير القمي لا اثر له كما حقق في محله . ثانيهما : ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل يحج عن أبيه أيتمتع قال : نعم المتعة له والحج عن أبيه « 2 » . وهذه الرواية غير معلومة المراد لأنه ان كان حجه عن أبيه حج التمتع فكيف تكون المتعة له وإن كان نيابته في حج الافراد فيلزم أن يكون الاحرام من الميقات الا أن يقال انّ المقصود حج التمتع والشارع جوز النحو المذكور في الحديث ويحتمل أن يكون المراد أن التمتع للنائب ولكن الحج للمنوب عنه وبعبارة أخرى التمتع والالتذاذ بين العمرة والحج للنائب ولكن العمل للمنوب عنه أضف إلى ذلك أنه خلاف الاحتياط فيلزم رعايته واللّه العالم .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب الذبح ، الحديث 5 . ( 2 ) الوسائل : الباب 27 من أبواب النيابة .