. . . . . . . . . .
شرح
فقلت وما الهدي فقال أفضله بدنة وأوسطه بقرة وأخفضه شاة وقال قد رأيت الغنم يقلّد بخيط أو بسير « 1 » ومنها ما رواه سماعة بن مهران « 2 » .
الأمر الثالث : انه يجب الاتيان بكلا العملين في سنة واحدة وقد تكلّمنا حول الفرع في مسألة 139 .
الأمر الرابع : أن يكون احرامه للحج من مكة مع الاختيار ادعي عليه الاجماع وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه حماد « 3 » ويستفاد خلاف المدعى من حديث إسحاق بن عمّار « 4 » لكن يمكن أن يقال انّ فعل الامام من باب الضرورة ولا وجه للقول بأنّ الحديث مضطرب من حيث المتن وإن أبيت عما ذكرنا نرجع المراد من الحديث إلى أهله وبعبارة واضحة يمكن أن يكون الصادق عليه السّلام كان مرتهنا بالحج وكان دخوله إلى مكة في أشهر الذي احرم فيه لعمرة التمتع فكان عليه روحي فداه الاحرام للحج لعدم جواز دخول مكة بلا احرام وأما حديث الصيرفي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام من أين أهلّ بالحج فقال : إن شئت من رحلك وإن شئت من الكعبة وإن شئت من الطريق « 5 » الدال على جواز الاحرام من الطريق فيحمل على الطريق الواقع في مكة وبعبارة أخرى حمل المطلق على المقيد مقتضى القاعدة وأفاد الماتن انّ أفضل مواضع المسجد المقام أو الحجر ويمكن الاستدلال على المدعى
هامش
( 1 ) الباب 5 من هذه الأبواب ، الحديث 3 .
( 2 ) لاحظ ص 256 .
( 3 ) لاحظ ص 251 .
( 4 ) لاحظ ص 234 .
( 5 ) الوسائل : الباب 21 من أبواب المواقيت ، الحديث 2 .