[ ( مسألة 7 ) : يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز ذكرا كان أم أنثى ]
( مسألة 7 ) : يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز ذكرا كان أم أنثى وذلك بأن يلبسه ثوبي الاحرام ويأمره بالتلبية ويلقنه إياها ان كان قابلا للتلقين والا لبى عنه ويجنبه عما يجب على المحرم الاجتناب عنه ويجوز أن يؤخر تجريده عن الثياب إلى فخ إذا كان سائرا من ذلك الطريق ويأمره بالاتيان بكل ما يتمكن منه من افعال الحج وينوب عنه فيما لا يتمكن ويطوف به ويسعى به بين الصفا والمروة ويقف به في عرفات والمشعر ويأمره بالرمي ان قدر عليه والّا رمى عنه وكذلك صلاة الطواف ويحلق رأسه وكذلك بقية الأعمال ( 1 ) .
شرح
كالكفارات وثمن الهدى فيلزم اذن الولي وهذا الوجه أيضا لا يثبت المدعى أما بالنسبة إلى الكفارة فيمكن ان يقال بعدم وجوبها عليه إذ القلم غير جار عليه كما تقدم وأما ثمن الهدي فان توقف الهدي على الشراء ولم يأذن يدخل في العاجز ويترتب عليه حكمه .
( 1 ) في هذه المسألة جهات من البحث :
الجهة الأولى : انه يستحب للولي أن يحرم بالصبي ادعي فيه عدم الخلاف في بعض الكلمات ويدل على المدعى النص الخاص لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مرّ ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم ويطاف بهم ويرمى عنهم ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليّه « 1 » فلا اشكال في أصل الحكم نصا وفتوى .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 17 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 3 .