تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥

[ ( مسألة 146 ) : إذا أقام في مكة وكانت استطاعته في بلده أو استطاع في مكة قبل انقلاب فرضه إلى حج الافراد أو القران ]

( مسألة 146 ) : إذا أقام في مكة وكانت استطاعته في بلده أو استطاع في مكة قبل انقلاب فرضه إلى حج الافراد أو القران فالأظهر جواز احرامه من أدنى الحل وإن كان الأحوط ان يخرج إلى أحد المواقيت والإحرام منها لعمرة التمتع بل الأحوط أن يخرج إلى ميقات أهل بلده ( 1 ) .
شرح
سابقا أو كانت حاصلة بعد صيرورته حاضر المسجد ولقائل أن يقول لا تصل النوبة إلى ما ذكر إذ الجوار أعم من التوطن وبالنسبة إلى المتوطن لا نحتاج إلى دليل على جواز إتيانه بالافراد أو القرآن إذ الدليل الدال على وجوبهما تام بالنسبة إليه . الفرع الرابع : أن يتوطن في مكة وصار مستطيعا بعده وهذا يجب عليه الافراد بمجرد صدق كونه من أهل مكة ولا يتوقف على مضي سنتين إذ ذلك الدليل يختص بالمجاور ولا يشمل المتوطن . الفرع الخامس : انّ من توطن في غير مكة من الأماكن التي يكون البعد بينها وبين المسجد الحرام أقل من المقدار المعين في النصوص وهو الحد الذي يوجب وجوب حج التمتع يجب عليه الافراد وهذا واضح ظاهر ويكون مقتضى القاعدة . ( 1 ) إذا فرضنا وجوب حج التمتع عليه يجب عليه الخروج من مكة والاحرام لعمرة التمتع من الميقات وهذا لا اشكال فيه انما الكلام في تعيين الميقات والأقوال في المقام مختلفة : القول الأول : أنه لا بد أن يحرم من ميقات أهله ويدل عليه ما رواه سماعة عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن المجاور أله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج قال :
مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 255 | السيد تقي الطباطبائي القمي / غالب سيلاوى