. . . . . . . . . .
شرح
نعم يخرج إلى مهل ارضه فيلبي ان شاء « 1 » وهذه الرواية ضعيفة بمعلى بن محمد .
القول الثاني : جواز الاحرام من أحد المواقيت ويدل عليه ما رواه سماعة أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال : من حج معتمرا في شوال ومن نيته أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك وإن هو أقام إلى الحج فهو متمتع لأن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة فمن اعتمر فيهنّ وأقام إلى الحج فهي متعة ومن رجع إلى بلاده ولم يقم إلى الحج فهي عمرة وإن اعتمر في شهر رمضان أو قبله وأقام إلى الحج فليس بمتمتع وانما هو مجاور افرد العمرة فان هو احبّ ان يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو يجاوز عسفان فيدخل متمتعا بالعمرة إلى الحج فان هو أحبّ أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبّي منها « 2 » فانّ المستفاد من هذه الرواية انه لا خصوصية لميقات معين بل الميزان الاحرام من الميقات .
القول الثالث : الاحرام من أدنى الحل واستدل عليه بما رواه سماعة أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : المجاور بمكة إذا دخلها بعمرة في غير أشهر الحج فان أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة من دخلها بعمرة في غير أشهر الحج ثم أراد أن يحرم فليخرج إلى الجعرانة فيحرم منها ثم يأتي مكة ولا يقطع التلبية حتى ينظر إلى البيت ثم يطوف بالبيت ويصلي الركعتين عند مقام إبراهيم عليه السّلام ثم يخرج إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما ثم يقصر ويحل ثم يعقد التلبية يوم التروية « 3 » وهذه
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 8 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل : الباب 10 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 2 .
( 3 ) الوسائل : الباب 8 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 2 .