. . . . . . . . . .
شرح
الرواية لا اعتبار بها فانّ في سندها إسماعيل بن مرار واستدل عليه أيضا بما رواه الحلبي « 1 » .
فانّ مقتضى اطلاق الحديث كفاية الخروج عن الحرم والاحرام من أدنى الحل لكن لا بد من رفع اليد عن اطلاقه وتقييده بما دل على وجوب الاحرام من الميقات وإن أبيت وقلت لا يكون قابلا للتقييد نقول يقع التعارض بين الطرفين وحيث لا يميز الأحدث لا بد من العمل على طبق القاعدة الأولية وهو الاحرام عن الميقات وطريق الاحتياط ما أفاده في المتن .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 251 .