[ ( مسألة 144 ) : لا بأس للبعيد أن يحج حج الافراد أو القران ندبا ]
( مسألة 144 ) : لا بأس للبعيد أن يحج حج الافراد أو القران ندبا كما لا بأس للحاضر أن يحج حج التمتع ندبا ولا يجوز ذلك في الفريضة فلا يجزي حج التمتع عمن وظيفته الافراد أو القرآن وكذلك العكس نعم قد تنقلب وظيفة المتمتع إلى الافراد كما يأتي ( 1 ) .
شرح
الشرع ان المتعة وظيفة غير الحاضر يعلم أن الآخرين وظيفة غير الحاضر أضف إلى ذلك ان الامر مسلم لا شبهة فيه .
( 1 ) أما جواز اتيان النائي بالقران أو الافراد أو اتيان القريب بالتمتع إذا كان حجا ندبيا فيمكن الاستدلال عليه بجملة من النصوص منها ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام في السنة التي حج فيها وذلك في سنة اثنتي عشرة ومائتين فقلت بأي شيء دخلت مكة مفردا أو متمتعا فقال : متمتعا فقلت له :
أيما أفضل المتمتع بالعمرة إلى الحج أو من افرد وساق الهدي فقال : كان أبو جعفر عليه السّلام يقول : المتمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من المفرد السائق للهدي وكان يقول ليس يدخل الحاج بشيء أفضل من المتعة « 1 » .
ومنها ما رواه صفوان الجمال قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ان بعض الناس يقول جرّد الحج وبعض الناس يقول اقرن وسق وبعض الناس يقول تمتع بالعمرة إلى الحج وقال لو حججت الف عام لم أقر بها الا متمتعا « 2 » ومنها ما رواه موسى بن القاسم البجلي قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : ربما حججت عن أبيك وربما حججت عن أبي وربما حججت عن الرجل من اخواني وربما حججت عن نفسي فكيف اصنع
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .