تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
. . . . . . . . . .
شرح
الحج « 1 » وأما ان حج التمتع وظيفة من كان البعد بين أهله والمسجد الحرام أكثر من ستة عشر فرسخا الذي هو المشهور بين القوم فيدل عليه ما رواه زرارة « 2 » . وفي قبال المشهور قول بأن الحد عبارة عن أثنى عشر ميلا من كل جانب والذي يمكن أن يذكر لتقريب القول المذكور وجوه : الوجه الأول : ما يدل بإطلاقه على وجوب التمتع على كل أحد وانما الخارج من كان دون الحد المذكور لاحظ ما رواه الحلبي « 3 » والجواب ان المطلق قابل للتقييد فلا بد من تقييد الاطلاق بما تقدم من الدليل على كون الحد فيه أكثر من ستة عشر فرسخا وبعبارة واضحة استفيد من الأدلة ان التمتع وظيفة للنائي . الوجه الثاني : انّ المستفاد من الآية الشريفة ان وظيفة الحاضر القران والافراد ووظيفة المسافر التمتع وبعبارة أخرى الحد الموجب للقصر حد التمتع وهو يحصل باثني عشر ميلا والجواب ان المستفاد من الآية ليس كذلك بل المستفاد من الآية الشريفة ان وظيفة الحاضر القران والافراد ومن لم يكن حاضرا تكون وظيفته التمتع وقد حدد في النص بما ذهب إليه المشهور . الوجه الثالث : انّ العرف لا يرى صدق عنوان الحاضر الذي يكون موضوعا للقران والافراد على من كان بعيدا عن مكة باثني عشر ميلا بل يصدق عليه عنوان غير الحاضر والجواب عنه ان اللازم العمل بالنص الدال على التحديد فلا يكون النظر العرفي مناطا بل المناط المستفاد من النص المشار إليه .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 2 ) لاحظ ص 211 . ( 3 ) لاحظ ص 211 .