[ ( مسألة 5 ) : إذا حج ندبا معتقدا بأنه غير بالغ فبان بعد أداء الحج أنه كان بالغا ]
( مسألة 5 ) : إذا حج ندبا معتقدا بأنه غير بالغ فبان بعد أداء الحج أنه كان بالغا أجزأه عن حجة الاسلام ( 1 ) .
شرح
واما عدم جواز العدول فلأن العدول على خلاف القاعدة ويحتاج إلى الدليل فلا بد من تجديد الاحرام من الميقات ان قلت إنه قد فرض صحة احرامه الأول فكيف يجوز له تجديده وبما ذا يحلّ منه قلت في فرض عدم العصيان يكون ايجاب حجة الاسلام متوجها إليه ففي فرض عدم العصيان يكون احرامه الأول كالعدم .
ان قلت هذا على تقدير الاتيان بالحج الندبي واما لو كان قصده من الأول حجة الاسلام ومن ناحية أخرى تكون عبادة الصبي مشروعة فما الوجه في وجوب تجديد الاحرام قلت قد مرّ قريبا ان المستفاد من النص الخاص ان حج الصبي لا يجزي عن حجة الاسلام فلا مناص عن الرجوع إلى الميقات وتجديد الاحرام منه .
الفرع الثالث : أنه لو لم يتمكن من الرجوع ففيه تفصيل يأتي في مسألة 169 فانتظر .
( 1 ) تارة يحج حجة الاسلام ويعتقد عدم الوجوب وأخرى يعتقد عدم الوجوب وينوي الحج الندبي أما في الصورة الأولى فلا اشكال في اجزائه عن حجة الواجب إذ المفروض انه نوى حجة الاسلام ولم ينو العمل المقيد بهذا القيد ولم يعلق عمله على كونه مندوبا بل يكون خطأ في التطبيق فأتى بما هو واجب على كل مكلف فلا وجه لعدم الاجزاء بل لنا ان نقول إذا قيد أو علق يكون مجزيا أيضا إذ المفروض مع الاعتقاد بعدم الوجوب لا يمكن أن يكون واجبا وبعبارة واضحة مع عدم امكان الانبعاث لا يمكن البعث فلو قيد العمل بكونه مندوبا أو لو علق حجه على فرض كونه ندبا يكون ما نواه مطابقا مع الواقع إذ لو لم يكن واجبا يكون مندوبا فاجزائه على طبق القاعدة الأولية .