تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
. . . . . . . . . .
شرح
الفريضة وصلاة الركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصّر وسألته عن العمرة المبتولة فيها الحلق قال : نعم ، الحديث « 1 » . وأما وجوب وقوع عمرة التمتع والحج في سنة واحد فيدل عليه مضافا إلى السيرة الجارية على عدم الفصل وكون الفصل بينهما مخالف لارتكاز المتشرعة وانه لو كان جائزا لبان وظهر ومضافا إلى عدم الخلاف فيه ما رواه الحلبي « 2 » . فان المستفاد من الحديث ان العمرة من أجزاء الحج فمن وجب عليه الحج في السنة الفلانية يجب ان يأتي بالعمرة ثم بالحج في تلك السنة والا لم يأت بما وظيفة عليه ويمكن الاستدلال على المدعى أيضا بما رواه عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث أنه قال لرجل أعجمي رآه في المسجد طف بالبيت سبعا وصلّ ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السّلام واسع بين الصفا والمروة وقصّر من شعرك فإذا كان يوم التروية فاغتسل واهلّ بالحج واصنع كما يصنع الناس « 3 » فان المستفاد من الحديث بحسب الفهم العرفي أنه يجب على المكلف أولا ان يأتي بالعمرة فإذا كان يوم التروية يحرم للحج ودلالة الحديث على المدعى تامة ويدل على المدعى أيضا ما رواه أبو بصير قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : يا أبا محمد كان عندي رهط من أهل البصرة فسألوني عن الحج فأخبرتهم بما صنع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وبما أمر به فقالوا لي ان عمر قد أفرد الحج فقلت لهم : ان هذا رأي رآه عمر وليس رأي عمر كما صنع
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 5 من أبواب التقصير ، الحديث 1 . ( 2 ) لاحظ ص 211 . ( 3 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 4 .