. . . . . . . . . .
شرح
لأحد أن يحج فيما سواهنّ « 1 » ومنها ما رواه أبان عن أبي جعفر عليه السّلام في قول اللّه عزّ وجلّ« الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌقال : شوّال وذو القعدة وذو الحجة ليس لأحد أن يحرم بالحج فيما سواهنّ « 2 » ومنها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في قول اللّه عزّ وجلّالْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌقال : شوّال وذو القعدة وذو الحجة قال : وفي خبر آخر وشهر مفرد للعمرة رجب « 3 » والأقوال المخالفة لهذا القول ضعيفة لا مدرك معتبر لها واما حديث القمي : قال الشهر الحج شوّال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة واشهر السياحة عشرون من ذي الحجة والمحرّم وصفر وشهر ربيع الأوّل وعشر من شهر ربيع الآخر « 4 » فلا اعتبار به سندا وأما جواز الاتيان بالعمرة المفردة في كل شهر فمضافا إلى أنه مرتكز في الأذهان والعمل الخارجي على طبقه بلا نكير يدل عليه مما دل على انّ لكل شهر عمرة « 5 » .
وأما عمرة رجب أفضل من غير بقية الشهور فتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه زرارة عن جعفر عليه السّلام في حديث قال : وأفضل العمرة عمرة رجب وقال المفرد للعمرة ان اعتمر ثم أقام للحج بمكة كانت عمرته تامة وحجّته ناقصة مكية « 6 » ومنها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : فافضل
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 8 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 13 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحدث 6 .
( 5 ) لاحظ ص 215 .
( 6 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب العمرة ، الحديث 2 .