[ ( مسألة 140 ) : يجوز الاحرام للعمرة المفردة من نفس المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتع ]
( مسألة 140 ) : يجوز الاحرام للعمرة المفردة من نفس المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتع ويأتي بيانها وإذا كان المكلف في مكة وأراد الاتيان بالعمرة المفردة جاز له أن يخرج من الحرم ويحرم ولا يجب عليه الرجوع إلى المواقيت والاحرام منها والأولى أن يكون احرامه من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم ( 1 ) .
شرح
( 1 ) أما جواز الاحرام للعمرة المفردة من المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتع فلاطلاق الدليل الذي عين هذه المواقيت للاحرام منها بلا قيد لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : من تمام الحج والعمرة ان تحرم من المواقيت التي وقّتها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لا تجاوزها الّا وأنت محرم فإنه وقت لأهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل أهل العراق ووقّت لأهل اليمن يلملم ووقّت لأهل الطائف قرن المنازل ووقّت لأهل المغرب الجحفة وهي مهيعة ووقّت لأهل المدينة ذا الحليفة ومن كان منزله خلف هذه المواقيت ممّا يلي مكة فوقته منزله « 1 » .
وما رواه الحلبي قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : الاحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلي فيه ويفرض الحج ووقّت لأهل الشام الجحفة ووقّت لأهل النجد العقيق ووقّت لأهل الطائف قرن المنازل ووقّت لأهل اليمن يلملم ولا ينبغي لاحد أن يرغب عن مواقيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم « 2 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب المواقيت ، الحديث 2 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .