[ شرائط وجوب حجة الاسلام : ]
شرائط وجوب حجة الاسلام :
[ الشرط الأول البلوغ ]
الشرط الأول البلوغ فلا يجب على غير البالغ وان كان مراهقا ولو حج الصبي لم يجزئه عن حجة الاسلام وان كان حجه صحيحا على الأظهر ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في المقام فرعان :
الفرع الأول : أنه يشترط البلوغ في وجوب الحج فلا يجب على غير البالغ ولا اشكال في الحكم المذكور وهو مركوز في أذهان أهل الشرع ويعرفه حتى السوقي ويدل على المدعى ما رواه الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة فقال : إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم والجارية مثل ذلك ان أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم « 1 » فان المستفاد من الحديث عدم جريان القلم على الصبي قبل البلوغ وعلى هذا الأساس قلنا إن غير البالغ إذا اتلف مال الغير لا يكون ضامنا لان مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين التكليف والوضع ويدل على المدعى أيضا ما رواه إسحاق بن عمار قال :
سألت أبا الحسن عليه السّلام عن ابن عشر سنين يحج قال عليه حجة الاسلام إذا احتلم وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت « 2 » .
الفرع الثاني : أنه لو حج الصبي لم يجز عن حجة الاسلام تارة نتكلم على مقتضى القاعدة الأولية وأخرى على طبق النص الخاص أما القاعدة فمقتضاها
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات ، الحديث 12 .
( 2 ) الوسائل : الباب 12 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 1 .