[ ( مسألة 121 ) : إذا استأجره للحج بأجرة معينة فقصرت الأجرة عن مصارفه ]
( مسألة 121 ) : إذا استأجره للحج بأجرة معينة فقصرت الأجرة عن مصارفه لم يجب على المستأجر تتميمها كما أنها إذا زادت عنها لم يكن له استرداد الزائد ( 1 ) .
[ ( مسألة 122 ) : إذا استأجره للحج الواجب أو المندوب فأفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر ]
( مسألة 122 ) : إذا استأجره للحج الواجب أو المندوب فأفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر وجب عليه اتمامه وأجزأ المنوب عنه وعليه الحج من قابل وكفارة بدنة والظاهر أنه يستحق الأجرة وإن لم يحج من قابل لعذر أو غير عذر وتجري الأحكام المذكورة في المتبرع أيضا غير أنه لا يستحق الأجرة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) الأمر كما أفاده إذ لا مقتضي لا للتتميم ولا للاسترداد والوجه فيه انه بالإجارة يملك المستأجر العمل والأجير الأجرة فما أفاده لا غبار عليه واللّه العالم .
( 2 ) أما وجوب اتمام الأجير حجه بعد الافساد فلا طلاق طائفة من النصوص منها ما رواه زرارة قال : سألته عن محرم غشي امرأته وهي محرمة قال :
جاهلين أو عالمين قلت أجبني في الوجهين جميعا قال : إن كانا جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجهما وليس عليهما شيء وإن كانا عالمين فرّق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه وعليهما بدنة وعليهما الحج من قابل فإذا بلغا المكان الذي احدثا فيه فرّق بينهما حتّى يقضيا نسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا قلت : فأيّ الحجتين لهما قال الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا والأخرى عليهما عقوبة « 1 » ومنها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال :
قلت له أرأيت من ابتلي بالرفث والرفث هو الجماع ما عليه قال يسوق الهدى
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ، الحديث 9 .