[ ( مسألة 123 ) : الأجير وإن كان يملك الأجرة بالعقد ولكن لا يجب تسليمها إليه الّا بعد العمل ]
( مسألة 123 ) : الأجير وإن كان يملك الأجرة بالعقد ولكن لا يجب تسليمها إليه الّا بعد العمل إذا لم يشترط التعجيل ولكن الظاهر جواز مطالبة الأجير للحج الأجرة قبل العمل وذلك من جهة القرينة على اشتراط ذلك فان الغالب ان الأجير لا يتمكن من الذهاب إلى الحج أو الاتيان بالأعمال قبل أخذ الأجرة ( 1 ) .
[ ( مسألة 124 ) : إذا آجر نفسه للحج فليس له ان يستأجر غيره الّا مع اذن المستأجر ]
( مسألة 124 ) : إذا آجر نفسه للحج فليس له ان يستأجر غيره الّا مع اذن المستأجر ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لا اشكال في انّ الأجير يملك الأجرة بالعقد ولكن لا تنافي بين كونه مالكا لها وعدم استحقاقه للاخذ قبل الاتيان بمورد الإجارة للسيرة العقلائية الجارية في المعاملات على الشرط الضمني وهو شرط التسليم عند التسلم الّا مع قيام قرينة على خلاف السيرة كما افاده الماتن في إجارة الانسان نفسه للحج فما افاده في المسألة تام لا غبار عليه .
( 2 ) عدم الجواز على طبق القاعدة الأولية إذ المفروض ان المستأجر ملك بالإجارة الحج مباشرة ولا حق له ان يستأجر غيره له وأما حديث عثمان بن عيسى قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السّلام ما تقول في الرجل يعطى الحجة فيدفعها إلى غيره قال : لا بأس « 1 » فلا يرتبط بباب الإجارة مضافا إلى أنه حكم سيدنا الأستاذ في هذا المقام بأن الحديث ضعيف سندا وما أفاده قريب من الصواب فلا يعتد به .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 14 من أبواب النيابة .