تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧

[ ( مسألة 119 ) : إذا صدّ الأجير أو احصر فلم يتمكن من الاتيان بالاعمال ]

( مسألة 119 ) : إذا صدّ الأجير أو احصر فلم يتمكن من الاتيان بالاعمال كان حكمه حكم الحاج عن نفسه ويأتي بيان ذلك ان شاء اللّه تعالى وانفسخت الإجارة إذا كانت مقيدة بتلك السنة ويبقى الحج في ذمته إذا لم تكن مقيدة بها ( 1 ) .

[ ( مسألة 120 ) : إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهي من ماله ]

( مسألة 120 ) : إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهي من ماله سواء كانت النيابة بإجارة أو بتبرع ( 2 ) .
شرح
أن ما استؤجر له لم يأت به وما أتى به لم يكن مورد الاستيجار فتشكل الصحة فلا تبرأ ذمة المنوب عنه واما عدم استحقاقه للأجرة فيرد عليه ان الاستحقاق يحصل بالعقد لا بالعمل الخارجي غاية ما في الباب ان المستأجر له حق خيار الفسخ . ( 1 ) أما اتحاد حكم الأجير في صورة الصد أو الاحصار مع الحاج لنفسه فنتعرض لدليله عند تعرض الماتن فانتظر واما انفساخ الإجارة إذا كان الحج مقيدة بتلك السنة فلأن الأجير بحسب الواقع لم يكن قادرا على العمل ومن لم يكن مالكا بشيء لا يجوز له أن يؤجر له والمفروض ان الأجير لا يمكنه العمل فلا تصح الإجارة والصحيح ان يعبر بانكشاف فساد الإجارة لا بانفساخها فانّ المفروض بطلان الإجارة من الأول والّا لم يكن وجه لانفساخها بعد انعقادها صحيحة وأما بقاء الحج في ذمته إذا لم يكن مقيدا بتلك السنة فهو على طبق القاعدة الأولية لان العمل لم يتحقق ومن ناحية أخرى لا يكون العمل مقيدا بكونه في ذلك الظرف الخاص فما أفاده تام . ( 2 ) ما أفاده على طبق القاعدة فان الكفارة تترتب على فعل النائب ولا مقتضي لكونها على المستأجر كما أن الأمر كذلك في صورة التبرع .