[ ( مسألة 125 ) : إذا استأجر شخصا لحج التمتع مع سعة الوقت واتفق ان الوقت قد ضاق فعدل الأجير عن عمرة التمتع إلى حج الافراد ]
( مسألة 125 ) : إذا استأجر شخصا لحج التمتع مع سعة الوقت واتفق ان الوقت قد ضاق فعدل الأجير عن عمرة التمتع إلى حج الافراد وأتى بعمرة مفردة بعده برئت ذمة المنوب عنه لكن الأجير لا يستحق الأجرة إذا كانت الإجارة على نفس الأعمال نعم إذا كانت الإجارة على تفريغ ذمة الميت استحقها ( 1 ) .
شرح
( 1 ) تارة يستأجر من لا يمكنه حج التمتع والظاهر انّ الاستنابة المذكورة فاسدة إذ يلزم أن يكون ما يؤتى به مماثلا مع ما فات عن الميت واما إذا استأجر شخصا لحج التمتع مع سعة الوقت ولكن صادف الضيق واضطر النائب إلى العدول إلى الحج الافراد والاتيان بالعمرة المفردة بعد الفراغ عن الحج فهل يكون عمل النائب موجبا لفراغ الذمة وهل يكفي أو لا بدّ من تجديد الاستنابة وقع الفرع محل الكلام والظاهر أن الحق ما أفاده الماتن إذ مقتضى جملة من النصوص بإطلاقها عدم الفرق بين كون الحاج حاجا اصاليا أو نيابيا لاحظ ما رواه الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اهلّ بالحج والعمرة جميعا ثم قدم مكة والناس بعرفات فخشى ان هو طاف وسعى بين الصفا والمروة ان يفوته الموقف قال : يدع العمرة فإذ إذا أتمّ حجه صنع كما صنعت عائشة ولا هدي عليه « 1 » فإذا أتم الاطلاق كما هو كذلك فلا وجه للتفريق هذا بالنسبة إلى فراغ ذمة الميت واما بالنسبة إلى استحقاق الأجرة فلا اشكال في انّ الاستحقاق يتحقق بعقد الإجارة ولا يرتبط بالعمل الخارجي فان كانت الإجارة لتفريغ الذمة فهو واما ان كانت الإجارة للأعمال فما أفاده من التقسيط فقد مرّ الكلام في أنه مشكل وخلاف الصناعة ولا دليل عليه بل
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 21 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 6 .