تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩

[ ( مسألة 114 ) : إذا مات النائب قبل أن يحرم ]

( مسألة 114 ) : إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرأ ذمة المنوب عنه فتجب الاستنابة عنه ثانية في ما تجب الاستنابة فيه وإن مات بعد الاحرام أجزأ عنه وان كان موته قبل دخول الحرم على الأظهر ولا فرق في ذلك بين حجة الاسلام وغيرها ولا بين أن تكون النيابة بأجرة أو بتبرع ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في هذه المسألة فروع : الفرع الأول : أنه إذا مات النائب قبل الاحرام لا تبرأ ذمة المنوب عنه وما افاده على طبق القاعدة الأولية إذا الأجزاء يحتاج إلى الدليل ولكن في المقام حديث رواه إسحاق بن عمّار قال : سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجة فيعطي رجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل ان يحج ثم أعطى الدراهم غيره فقال : إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزي عن الأول قلت : فان ابتلي بشيء يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قبل أيجزي عن الأول قال : نعم قلت : لان الأجير ضامن للحج قال : نعم « 1 » ومقتضى هذا الحديث أنه إذا مات النائب في الطريق يجزي عن المنوب عنه ومقتضى اطلاقه عدم الفرق في الحكم المذكور بين كون الموت بعد الاحرام وقبله ويعارضه ما رواه عمّار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل حجّ عن آخر ومات في الطريق قال : قد وقع أجره على اللّه ولكن يوصي فان قدر على رجل يركب في رحله ويأكل زاده فعل « 2 » وجمع بين الحديثين سيدنا الأستاذ وقال : حديث عمّار أعم من حديث إسحاق إذ حديث
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 15 من أبواب النيابة ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .