[ ( مسألة 116 ) : إذا استأجر للحج البلدي ولم يعين الطريق ]
( مسألة 116 ) : إذا استأجر للحج البلدي ولم يعين الطريق كان الأجير مخيرا في ذلك وإذا عين طريقا لم يجز العدول منه إلى غيره فإن عدل وأتى بالاعمال فإن كان اعتبار الطريق في الإجارة على نحو الشرطية دون الجزئية استحق الأجير تمام الأجرة وكان للمستأجر خيار الفسخ فإن فسخ يرجع إلى أجرة المثل وإن كان اعتباره على نحو الجزئية كان للمستأجر الفسخ أيضا فإن لم يفسخ استحق من الأجرة المسماة بمقدار عمله ويسقط بمقدار مخالفته ( 1 ) .
شرح
وعليه يكون مورد الاستحقاق أجرة المثل لقاعدة كل ما يضمن الخ واما عدم استحقاقه إذا كان موته قبل الاحرام فلعدم المقتضي نعم إذا كانت الإجارة شاملة للمقدمات يستحق بالنسبة على مذاق القوم هو أجرة المثل على ما قلنا واما لو لم تكن الإجارة شاملة للمقدمات فلا مقتضي للضمان .
ان قلت المفروض في الإجارة الفاسدة استحقاق الأجير لأجرة المثل في قبال عمله فاللازم الاستحقاق أيضا في المقام لكون عمله محترما قلت القياس مع الفارق فان العمل في الإجارة الفاسدة مترتب على العقد وقاعدة ما يضمن تقتضي الضمان واما مع عدم الإجارة فلا مقتضي للضمان وان شئت فقل ان الأجير بمقتضى وظيفته يأتي بالمقدمات لا عن أمر المستأجر فلا تغفل .
( 1 ) اما اختيار الأجير في الصورة الأولى فهو على القاعدة إذ لا مقتضي للتعين فهو مختار وبعبارة أخرى استأجر على الجامع بين الافراد واما في صورة التعيين فلا بد من العمل على طبق الإجارة فلا خيار له في افراد الجامع وهذا ظاهر وفي هذه الصورة تارة يكون الفرد المعين على نحو الاشتراط والحال ان الإجارة على