تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١

[ ( مسألة 115 ) : إذا مات الأجير بعد الاحرام استحق تمام الأجرة ]

( مسألة 115 ) : إذا مات الأجير بعد الاحرام استحق تمام الأجرة إذا كان أجيرا على تفريغ ذمة الميت وأما إذا كان أجيرا على الاتيان بالاعمال استحق الأجرة بنسبة ما أتى به وإن مات قبل الاحرام لم يستحق شيئا نعم إذا كانت المقدمات داخلة في الإجارة استحق من الأجرة بقدر ما أتى به منها ( 1 ) .
شرح
فغير تام لان الحديث قد فرضت فيه الإجارة فلا وجه لتسرية الحكم إلى صورة التبرع فلاحظ . ( 1 ) أما استحقاقه لتمام الأجرة إذا كان موته بعد الاحرام فلما تقدم من حديث إسحاق وتقدم أيضا كونه معارضا بحديث عمار وأما إذا كان أجيرا على الاتيان بالاعمال فالوجه في استحقاقه بالنسبة فلبناء الماتن على انحلال الإجارة وهذا مورد الاشكال وذكرنا في محله أنه لا يمكن الالتزام بالانحلال وربما يستدل على الانحلال بحديثي أبي شعيب المحاملي الرفاعي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل قبل رجلا حفر بئر عشر قامات بعشرة دراهم فحفر قامة ثم عجز فقال له جزء من خمسة وخمسين جزءا من العشرة دراهم « 1 » وما رواه أيضا : قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل قبل رجلا أن يحفر له عشر قامات بعشرة دراهم فحفر له قامة ثم عجز فقال تقسّم عشرة على خمسة وخمسين جزءا فما أصاب واحدا فهو للقامة الأولى والاثنان للثانية والثلاثة للثالثة وعلى هذا الحساب إلى العشرة « 2 » لكن الحديثين واردان في مورد خاص ولا وجه لاسراء مفادهما إلى بقية الموارد ،
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 35 من أبواب الإجارة ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .