تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦

[ ( مسألة 112 ) : كما تصح النيابة بالتبرع وبالإجارة تصح بالجعالة وبالشرط في ضمن العقد ، ]

( مسألة 112 ) : كما تصح النيابة بالتبرع وبالإجارة تصح بالجعالة وبالشرط في ضمن العقد ، ونحو ذلك ( 1 ) .

[ ( مسألة 113 ) : من كان معذورا في ترك بعض الأعمال أو في عدم الاتيان به على الوجه الكامل لا يجوز استئجاره ]

( مسألة 113 ) : من كان معذورا في ترك بعض الأعمال أو في عدم الاتيان به على الوجه الكامل لا يجوز استئجاره بل لو تبرع المعذور وناب عن غيره يشكل الاكتفاء بعمله نعم إذا كان معذورا في ارتكاب ما يحرم على المحرم كمن اضطر إلى التظليل فلا بأس باستئجاره واستنابته ولا بأس لمن دخل مكة بعمرة مفردة أن ينوب عن غيره لحج التمتع فمع العلم انه لا يستطيع الاحرام الّا من أدنى الحل كما لا بأس بنيابة النساء أو غيرهن ممن تجوز لهم الإفاضة من المزدلفة قبل طلوع الفجر والرمي ليلا للحج وعن الرجل أو المرأة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) هذا على طبق القاعدة الأولية وقد تقدم منا ما يكون دليلا على المدعى في المقام فراجع ولاحظ . ( 2 ) أما عدم جواز استيجار المعذور للنيابة فقد استدل عليه سيدنا الأستاذ قدّس سرّه بأن المستفاد من الدليل ان من يمكنه الاتيان بالعمل التام لا يجوز له الاتيان بالفاقد المجعول للمعذور وعليه فلا بد في المقام أيضا من استيجار القادر وان لم يمكن تصل النوبة إلى استيجار المعذور . ويرد عليه ان التقريب المذكور غير تام لان المكلف ما لم يكن معذورا لا يشمله دليل العمل الاضطراري فلا بد من العمل الاختياري وهذا واضح ظاهر واما إذا وصلت النوبة إلى الاستنابة فأي دليل دل على تقديم القادر والحال انّ مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين الفريقين .
مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 166 | السيد تقي الطباطبائي القمي / غالب سيلاوى