تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
. . . . . . . . . .
شرح
ومنها ما رواه عمرو بن إلياس في حديث قال : قال أبي لأبي عبد اللّه عليه السّلام وأنا أسمع ان ابني هذا صرورة وقد ماتت أمّه فاحبّ أن يجعل حجته لها أفيجوز ذلك له فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام يكتب له ولها ويكتب له أجر البر « 1 » ومنها ما رواه صفوان الجمّال قال : دخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام فدخل عليه الحارث بن المغيرة فقال بأبي أنت وأمي لي ابنة قيّمة لي على كلّ شيء وهي عاتق فأجعل لها حجتي قال : امّا انّه يكون لها أجرها ويكون لك مثل ذلك ولا ينقص من أجرها شيء « 2 » ومنها ما رواه أبو بصير قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في حديث من حجّ فجعل حجّته عن ذي قرابته يصله بها كانت حجّته كاملة وكان للذي حجّ عنه مثل أجره ان اللّه عزّ وجلّ واسع لذلك « 3 » ومنها ما رواه إسحاق بن عمّار « 4 » ومنها ما رواه جابر عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم من وصل قريبا بحجّة أو عمرة كتب اللّه له حجتين وعمرتين وكذلك من حمل عن حميم يضاعف اللّه له الأجر ضعفين « 5 » ومنها ما رواه عبد اللّه بن سليمان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام وسألته امرأة فقال : ان ابنتي توفّيت ولم يكن بها بأس فاحجّ عنها قال : نعم قالت : أنها كانت مملوكة فقال : لا عليك بالدعاء فإنه يدخل عليها كما يدخل البيت الهدية « 6 » ، ومنها ما رواه علي
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 25 من أبواب النيابة ، الحديث 2 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 4 ) لاحظ ص 161 . ( 5 ) الوسائل : الباب 25 من أبواب النيابة عن الحج ، الحديث 6 . ( 6 ) الوسائل : الباب 25 من أبواب النيابة ، الحديث 8 .