. . . . . . . . . .
شرح
الدلالة فالانصاف ان حديث إبراهيم لا قصور فيه ويدل على المنع وحمله على صورة عدم استنابة المنوب عنه خلاف الاطلاق كما أن مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين كون المنوب عنه حيا أو ميتا .
بقي فرع من الفروع التي تعرض لها الماتن في هذه المسألة وهو انّ المنوب عنه إذا كان رجلا حيا لا يقدر على الحج يجب أن ينوب عنه رجل صرورة أما الدليل على وجوب كون النائب رجلا فيدل عليه عدة نصوص منها ما رواه معاوية بن عمّار « 1 » ومنها ما رواه سلمة أبي حفص « 2 » ومنها ما رواه محمد بن مسلم « 3 » ومنها ما رواه عبد اللّه بن سنان « 4 » وأما الدليل على وجوب كون النائب صرورة فالدليل عليه ما رواه الحلبي « 5 » هذا إذا كان المنوب عنه حيّا وأما إذا كان ميتا فيدل على وجوب كون النائب رجلا صرورة ما رواه عمّار « 6 » وتدل على جواز نيابة المرأة عن الرجل الميت ما رواه أبو أيوب « 7 » فيقع التعارض بين الحديثين والأحدث منهما غير معلوم والمرجع اطلاق ما يدل على جواز نيابة كل من الرجل والمرأة عن الآخر لاحظ ما رواه ابن عمّار « 8 » .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 98 .
( 2 ) لاحظ ص 96 .
( 3 ) لاحظ ص 98 .
( 4 ) لاحظ ص 98 .
( 5 ) لاحظ ص 97 .
( 6 ) لاحظ ص 152 .
( 7 ) لاحظ ص 156 .
( 8 ) لاحظ ص 157 .