تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢

[ ( مسألة 110 ) : لا بأس بالنيابة عن الحي في الحج المندوب ]

( مسألة 110 ) : لا بأس بالنيابة عن الحي في الحج المندوب تبرعا كان أو بإجارة وكذلك في الحج الواجب إذا كان معذورا عن الاتيان بالعمل مباشرة على ما تقدم ولا تجوز النيابة عن الحي في غير ذلك وأما النيابة عن الميت فهي جائزة مطلقا سواء كانت بإجارة أو تبرع وسواء كان الحج واجبا أو مندوبا ( 1 ) .
شرح
قلت : وإن كان ناصبيا ينفعه قال : نعم يخفف عنه « 1 » بل يمكن أن يقال إنه لا تعارض بين الخبرين فان حديث وهب ناظر إلى النيابة وحديث ابن عمّار ناظر إلى اهداء الثواب فلا معارضة بين الطرفين لكن الانصاف ان المعارضة بحالها فان حديث ابن عمار أيضا ناظر إلى النيابة ولذا ذكر الحديث صاحب الوسائل في باب 25 من أبواب النيابة لكن الذي يهون الخطب ان حديث وهب يكون مخصصا لحديث ابن عمّار كما تقدم . ( 1 ) لا اشكال ولا كلام في جواز التطوع عن الحي والميت وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه موسى بن القاسم البجلي قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام اني أرجو ان أصوم بالمدينة شهر رمضان فقال تصوم بها ان شاء اللّه تعالى قلت : وأرجو أن يكون خروجنا في عشر من شوّال وقد عوّد اللّه زيارة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وزيارتك فربّما حججت عن أبيك وربما حججت عن أبي وربما حججت عن الرجل من اخواني وربما حججت عن نفسي فكيف اصنع فقال : تمتع فقلت انّي مقيم بمكة منذ عشر سنين فقال : تمتع « 2 » .
هامش
( 1 ) الباب 25 من هذه الأبواب ، الحديث 5 . ( 2 ) الوسائل : الباب 25 من أبواب النيابة ، الحديث 1 .
مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 162 | السيد تقي الطباطبائي القمي / غالب سيلاوى