تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
. . . . . . . . . .
شرح
قد حجت رب امرأة خير من رجل « 1 » ومنها ما رواه مصادف « 2 » أيضا ومنها ما رواه زيد الشحام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سمعته يقول : يحجّ الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة « 3 » وهذه النصوص كلها ضعيفة أما حديث مصادف فضعيف به بل وبغيره وقس عليه حديثه الآخر وأما حديث زيد الشحام فضعيف بمفضل واما كراهة استنابة الصرورة فلا أدري ما الوجه فيها مع انّ الافتاء بكل حكم شرعي يحتاج إلى مستند معتبر وفي المقام حديثان أحدهما ما رواه إبراهيم بن عقبة قال : كتبت إليه أسأله عن رجل صرورة لم يحج قط حجّ عن صرورة لم يحج قطّ أيجزي كل واحد منهما تلك الحجة عن حجة الاسلام أو لا بيّن لي ذلك يا سيدي ان شاء اللّه فكتب عليه السلام لا يجزى ذلك « 4 » . وثانيهما : ما رواه بكر بن صالح قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السّلام ان ابني معي وقد أمرته أن يحجّ عن أمي أيجزي عنها حجة الاسلام فكتب لا وكان ابنه صرورة وكانت أمّه صرورة « 5 » وكلاهما ضعيفان أما الأول فبابراهيم بن عقبة فإنه لم يوثق وكونه في اسناد كامل الزيارات لا يفيد وأما الثاني فببكر بن صالح فان الرجل لم يوثق وكونه في رجال تفسير القمي لا أثر له هذا من حيث السند واما من حيث
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 8 من أبواب النيابة ، الحديث 7 . ( 2 ) لاحظ ص 157 . ( 3 ) الباب 9 من هذه الأبواب ، الحديث 1 . ( 4 ) الباب 6 من هذه الأبواب ، الحديث 3 . ( 5 ) الوسائل : الباب 6 من هذه أبواب ، الحديث 4 .