تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
. . . . . . . . . .
شرح
أخي وكنت أنا أحق بها من غيري فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام لا بأس بأن تحج عن أخيها وإن كان لها مال فلتحج من مالها فإنه أعظم لأجرها « 1 » ومنها ما رواه معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل قال : لا بأس « 2 » ومنها ما رواه حكم بن حكيم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام انسان هلك ولم يحج ولم يوص بالحج فأحج عنه بعض أهله رجلا أو امرأة إلى أن قال فقال إن كان الحاج غير صرورة أجزأ عنهما جميعا وأجزأ الذي أحجّه « 3 » ومنها ما رواه مصادف عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المرأة تحج عن الرجل الصرورة فقال : إن كانت قد حجت وكانت مسلمة فقيهة فربّ امرأة أفقه من رجل « 4 » ومنها ما رواه رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال : تحج المرأة عن أختها وعن أخيها وقال : تحج المرأة عن أبيها « 5 » ومنها ما رواه حكم بن حكيم « 6 » ويستفاد من حديث عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرجل الصرورة يوصي أن يحجّ عنه هل تجزي عنه امرأة قال : لا كيف تجزي امرأة وشهادته شهادتان قال : انما ينبغي أن تحجّ المرأة عن المرأة والرجل عن الرجل وقال : لا بأس أن يحجّ الرجل عن المرأة « 7 » عدم جواز نيابة المرأة عن الرجل الصرورة ولا اشكال في انّ صدر الحديث يدل على
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 8 من أبواب النيابة ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل : الباب 8 من أبواب النيابة ، الحديث 2 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 5 . ( 6 ) لاحظ ص 148 . ( 7 ) الباب 9 من هذه الأبواب ، الحديث 2 .