[ ( مسألة 108 ) : لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة وغير الصرورة ]
( مسألة 108 ) : لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة وغير الصرورة سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلا أو امرأة نعم المشهور أنه يكره استنابة الصرورة ولا سيما إذا كان النائب امرأة والمنوب عنه رجلا ويستثنى من ذلك ما إذا كان المنوب عنه رجلا حيا ولم يتمكن من حجة الاسلام فان الأحوط فيه لزوما استنابة الرجل الصرورة ( 1 ) .
شرح
عدم الجواز إذا كان المنوب عنه صرورة والذيل لا يعارض الصدر إذ غاية ما يمكن أن يقال انّ المستفاد من مادة ينبغي الاستحباب لا الالزام لكن لا ينافي الصدر إذ المستفاد منه المنع في مورد خاص فما أفاده سيدنا الأستاذ في المقام من عدم دلالة الحديث في غير محله نعم انما الاشكال في السند فان اسناد الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال ضعيف والتفصيل موكول إلى مجال آخر فلاحظ .
( 1 ) مقتضى القاعدة الأولية هو الجواز فان اطلاقات النيابة تقتضي الجواز كما في المتن والالتزام بعدم الجواز والتقييد يحتاج إلى الدليل وعن الشيخ المنع عن نيابة المرأة الصرورة على الاطلاق وربما يستدل بما رواه سليمان بن جعفر قال : سألت الرضا عليه السّلام عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة فقال لا ينبغي « 1 » ، والحديث ضعيف سندا بعلي بن أحمد بن أشيم فلا يعتد به مضافا إلى انّ مضمون الحديث لا ينطبق على المدعى وعن الشيخ أيضا المنع عن نيابة الصرورة عن الرجال وتدل على منع نيابة المرأة الصرورة عدة نصوص منها ما رواه مصادف قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام أتحجّ المرأة عن الرجل قال : نعم إذا كانت فقيهة مسلمة وكانت
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب النيابة ، الحديث 3 .