[ ( مسألة 104 ) : يعتبر في فراغ ذمة المنوب عنه احراز عمل النائب والاتيان به صحيحا ]
( مسألة 104 ) : يعتبر في فراغ ذمة المنوب عنه احراز عمل النائب والاتيان به صحيحا فلا بد من معرفته بأعمال الحج واحكامه وان كان ذلك بإرشاد غيره عند كل عمل كما لا بد من الوثوق به وإن لم يكن عادلا ( 1 ) .
[ ( مسألة 105 ) : لا بأس بنيابة المملوك عن الحر إذا كان بإذن مولاه ]
( مسألة 105 ) : لا بأس بنيابة المملوك عن الحر إذا كان بإذن مولاه ( 2 ) .
[ ( مسألة 106 ) : لا بأس بالنيابة عن الصبي المميز ]
( مسألة 106 ) : لا بأس بالنيابة عن الصبي المميز كما لا بأس بالنيابة عن المجنون بل يجب الاستئجار عنه إذا استقر عليه الحج في حال افاقته ومات مجنونا ( 3 ) .
شرح
( 1 ) المعتبر في فراغ ذمة المنوب عنه عمل النائب على الوجه الشرعي ولا اشكال في أن العمل الصحيح يتحقق بالاحتياط في كل مورد فلا يتوقف على معرفته باعمال الحج هذا بحسب مقام الثبوت والواقع وأما بحسب مقام الاثبات فيحتاج إلى الوثوق بأن يعمل نعم لو عمل يكفي لاحراز المأمور به إحراز اصالة الصحة في عمله وهذا واضح ظاهر وأفاد سيدنا الأستاذ في المقام بانّ الإجارة مع الجهل بالأحكام باطلة للغرر ويرد عليه أولا انه لا دليل معتبر على بطلان المعاملة الغررية .
وثانيا انّ الغرر إما يكون المراد منه الخطر وإما التغرير ويمكن إجارة نفسه مع فرض عدم خطر وتغرير إذ يمكن أن يكون الأجير عالما بكونه رابحا على جميع التقادير وأما التغرير فلا يلازم الإجارة في محل الكلام فلاحظ .
( 2 ) الأمر كما أفاده لوجود المقتضي وعدم المانع .
( 3 ) أما النيابة عن الصبي المميز فلا اشكال فيها وتشملها أدلة النيابة عن الغير