. . . . . . . . . .
شرح
قلت يلزم رفع اليد عن الاطلاق بما صرح فيه بعنوان الرجل إذ الحكم مترتب على صرف الوجود لا مطلق الوجود فيلزم حمل المطلق على المقيد .
المورد الثالث : أنه هل يجوز نيابته عن الحي الحق عدم الجواز إذ مقتضى حديث حكم بن حكيم عدم الفرق وبعبارة واضحة مقتضى اطلاقه عموم الحكم أي مقتضى تلك الرواية ان النائب يلزم ان يكون رجلا فلا يعتد بنيابة غير البالغ مضافا إلى انّ النص الوارد في النيابة عن الحي قد اخذ فيه عنوان الرجل لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار « 1 » فلاحظ .
المورد الرابع : أنه تجوز نيابته في الحج المندوب والوجه فيه انّ عبادته مشروعة كما تقدم هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ان دليل استحباب النيابة يشمله وان شئت فقل كما أنه يشمله دليل استحباب صلاة الليل يشمله دليل استحباب النيابة وهل يشترط بإذن الولي أم لا يشترط الماتن الجواز بالشرط المذكور وأفاد في شرح العبارة على ما في تقريره الشريف ان النيابة اما بالإجارة واما بالتبرع اما الإجارة فتحتاج إلى قيام الولي بالأمر والّا لم تكن الإجارة صحيحة واما التبرع فلا يجوز الانتفاع من الصبي واستيفاء منافعه متوقف على اذن وليه وما افاده بمراحل عن الواقع إذ يمكن ان يتصدى الصبي للمهمة من تلقاء نفسه فهل يمكن ان يقال إن الصبي لا تصح صلاة الليل منه الا بإذن الولي كلا ثم كلا .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 98 .